عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم المشاركة في صندوق التكافل الاجتماعي الذي يتعامل مع البنك الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في وزارة التربية والتعليم في قطر ويوجد في الوزارة نظام لصندوق التكافل الاجتماعي حيث يقوم الصندوق باقتطاع قيمة راتب يوم عمل شهريا ويقوم الصندوق باستثمار هذه المبالغ ومن ضمن هذه الاستثمارات إن لم يكن الغالبية وضع هذه المبالغ في حسابات وديعة لدى البنك الإسلامي ، وعند انتهاء خدمات المشترك يقوم الصندوق بصرف مبلغ للمشترك بقيمة خمسة عشر يوماً عن كل سنة اشتراك في الصندوق أي أن المشترك يدفع راتب اثني عشر يوماً في السنة ويستلم راتب خمسة عشر يوماً عن كل سنة وهذه النسبة ثابتة لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت . ماهو حكم الاشتراك في هذا الصندوق علما بأن الاشتراك به اختياري . أفيدونا أفادكم الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا تجوز المشاركة في هذا الصندوق ، وخاصة أن الشخص غير ملزم بها ، وذلك لأن الشخص المشترك يستفيد منه بطريقة ربوية ، لأنك ذكرت أن النسبة التي سيحصل عليها ثابتة معروفة مسبقاً لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت وهذه هي الفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية، وهذه ربا،ً كما قرر ذلك مجامع الفقه المعاصرة وجماهير العلماء، والذي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين من جمعيات الموظفين : هو الصناديق التعاونية التي تنشأ بغرض إقراض المشاركين أو مساعدتهم في الظروف الطارئة ونحو ذلك . والله أعلم .