عنوان الفتوى : يواجه عقبات في إبطال التبني الذي قام به جاهلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم أعيش بديار الغربة، تزوجت بامرأة فرنسية وكان لها طفل لا يتراوح عمره سنتين ومن علاقة غير شرعية، تبنيت هذا الطفل، مع العلم أنني كنت لا أعلم أن التبني حرام، وقمت بجميع الواجبات من ختان وتسمية مسلمة إلى غير ذلك، الآن هذا الطفل يحمل اسمي العائلي ويبلغ من العمر 22 سنة، فماذا أفعل والمسطرة المعمول بها لإلغاء هذا التبني جداً معقدة، وربما قد تcدي إلى الطلاق من زوجتي التي اعتنقت الإسلام منذ زواجنا، الرجاء أفتوني في أمري هذا إني حائر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الإسلام التبني لمقاصد عظيمة، ومنها عدم اختلاط الأنساب، أو تضييع الحقوق، أو تغيير الحقائق، فكان تحريمه صيانة لهذه الأمور وغيرها.

وقد أحسنت في رعاية هذا الولد والاعتناء به، وأخطأت بتبنيك إياه، فاحرص في مستقبل الأيام على السؤال عن الحكم الشرعي فيما تقدم إليها من تصرفات، قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:43].

والواجب عليكم الآن إلغاء هذا التبني متى ما كان ذلك ممكناً، بحيث لا تترتب على هذا التغيير بعض المفاسد، وحيث ترتبت على ذلك بعض المفاسد فلا حرج إن شاء الله في إبقاء الأمر على حاله، وكتابة وثيقة معتبرة بهذا التبني حتى تؤمن المحاذير المذكورة سابقاً، وراجع الفتوى رقم: 45060.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه