عنوان الفتوى : حكم كشف العورة للتدليك لإزالة الترهل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما وأعرف أن عورة المرأة للمرأة المسلمة هي من السرة إلى الركبة ولكن مايؤرقني كثيرا هو حاجتي للتدليك وبخاصة عند البطن والأفخاذ نظرا للترهل، فهل يمكنني عمل ذلك أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة كما ذكرت، فلا يجوز كشفها أو لمسها إلا للزوج، أو الطبيب إذا احتيج إلى علاج شيء منها.
وأما التدليك لإزالة الترهل أو للتزين ونحوه فليس مبيحا لأن ترى المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة، لأنه ليس من الضرورات التي تباح لها المحظورات.
فإذا كنت محتاجة لمثل هذا التدليك فافعليه لنفسك أو ليفعله لك زوجك إن كان، وإلا فاتركيه.
وراجع الفتوى رقم: 18716.