عنوان الفتوى : حكم طلاق الكناية المعلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشكلتي باختصار أنني تعرفت على شاب عن طريق الإنترنت وتطورت علاقتنا إلى أن أصبحنا نتكلم بالجوال مع العلم أنه من بلد خليجي غير البلد التي أنا فيها ولم أقابله في حياتي سوى أنه أرسل لي صورته عن طريق الإنترنت والمشكلة أنني تزوجت من شاب ابن بلدي وهو يحبني وفجأة (((اكتشف )) علاقتي مع هذا الشاب وأنني أكلمه في الجوال وكاد أن يحصل بيننا الطلاق ولكنه قال لي لو اكتشفت أنك تكلميه مرة أخرى سوف أردك إلى بيت أهلك وأعتبر الذي بيننا (((انتهى)) ولم يقل ((طالق)) ووعدته بأنني لن أكلمه ولكن الشيطان جعلني أكلمه أكثر من مرة وهو لا يدري إلى الآن فهل أعتبر طلقت نفسي منه أفيدوني في أسرع وقت جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما أقدمت عليه من محادثة هذا الشاب الذي هو أجنبي عليك منكر ومعصية لله رب العالمين، إذ لا يجوز في ديننا إقامة مثل هذه العلاقات لما تفضي إليه من مفاسد عظيمة، ومصائب جسيمة، وإن مما يجعل الأمر أشد وأعلظ هو كونك في عصمة رجل له عليك حفظ نفسك وإعفافها.

قال تعالى: [فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ] (النساء: 34)

فالواجب عليك التوبة وعدم العود إلى مثله أبدا.

وبخصوص ما تلفظ به زوجك فهو كناية عن طلاق معلق، يقع بقصد الطلاق وبحصول ما علق عليه، وهو قد علقه على علمه هو بهذا الأمر، وبما أن ذلك لم يحدث فلا تعتبرين طالقا، وهذا على تقدير أنه أراد بذلك اللفظ الطلاق، وإلا فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق التي يرجع فيها إلى نية صاحبها، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 32948، 5684، 27759.

وعلى كل حال فبادري بالإقلاع عن هذا الذنب سواء علم الزوج أو لم يعلم، فالله أحق أن يستحيى منه ويخشى، وهو المطلع المحيط علما بكل شيء، ومن تجرأ على معصيته واستهان بعلمه واطلاعه ومراقبته وأصر على ذلك فضحه على رؤوس الأشهاد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت