عنوان الفتوى : مات عن إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
فيما يخص الميراث شخص هلك وترك إخوة أشقاء وإخوة من الأب وإخوة من الأم. كيف يتم تقسيم الميراث بينهم وهل جميع الإخوة يستحقون للميراث؟
مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللإخوة من الأم الثلث فرضاً يقسمونه بينهم بالتساوي لقول الله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) [النساء:12 ] والمراد هنا الإخوة للأم بالإجماع.
والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم يحجبون بالإخوة الأشقاء لأن الجميع عصبة، يحجب الأقرب منهم الأبعد.
والله أعلم