عنوان الفتوى : التسعير يدور حكمه مع وجود المصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيرا لهذا المجهود الرائع في خدمة المسلمين. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأسعار في البيع (ولا أذكر الحديث ), ثم علمت أن عمر رضى الله عنه حدد الأسعار في البيع مخالفا لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو التعليق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتسعير الذي يقوم به ولي الأمر للبضائع أمر تابع للمصلحة، فيباح حين يكثر الظلم والجشع بين التجار فيرفعون أسعار السلع حتى لا يطالها إلا أرباب الأموال، ويحرم منها جمهور الناس، ويمنع حين تكون الأسعار عادية وأمور الأسواق مستقرة، وقد فصلنا مذاهب العلماء في التسعير في الفتوى رقم: 26530.

وتجد هناك في الفتوى أن عمر ألزم حاطباً بسعر السوق ثم حاسب نفسه وتراجع وقال له: بع كيف شئت، وهذا من ضمن أدلة المانعين للتسعير على أنه لو لم يتراجع لما كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسعير -كما قدمنا- ليس حكما مطردا في كل حال، وإنما يدور حكمه مع وجود المصلحة منه، ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية إلزام السوق المعاوضة بثمن المثل، وقال: كما نقل عن صاحب مطالب أولي النهى: إنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها.

والله أعلم.