عنوان الفتوى : الرسوم الشهرية التي تؤخذ مقابل الانتفاع بالبطاقة الائتمانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض البطاقات الائتمانية التي تصدرها بعض البنوك، تعطيك بموجبها مبلغًا معينًا، وتسدّده على شكل أقساط شهرية، دون فوائد أو غرامات تأخير، لكن برسوم شهرية تدفعها على البطاقة مع القسط، حسب قيمة المبلغ.
وإذا لم تصرف من البطاقة ذلك الشهر، فلا تدفع شيئًا -لا القسط، ولا الرسوم الشهرية للبطاقة-، فإذا كانت البطاقة بمبلغ 1000 دولار، فندفع إذا صرفنا منها، القسط 20 دولارًا، والرسوم الشهرية 15 دولارًا، وإذا لم نصرف ذلك الشهر من البطاقة، فلا ندفع شيئًا، إذا سدّدنا ما بذمّتنا، وإذا لم نسدّد، فندفع القسط فقط مع الرسوم الشهرية، دون فوائد، ولا غرامات تأخير، فهل هذا النوع من البطاقات حرام؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه الرسوم الشهرية التي تؤخذ مقابل الانتفاع بالبطاقة الائتمانية:

إن كانت رسوما فعلية للخدمات المقدمة لحامل البطاقة؛ فلا حرج فيها، ولا تعدّ من قبيل الربا؛ وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ففيه أن: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضًا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا، إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعدّ من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدّته مقابل هذه الخدمة. انتهى.

وأما لو كانت تلك الرسوم أكثر من الرسوم الفعلية؛ فهي فائدة ربوية محرمة، ولو سميت بغير اسمها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاستفادة من نسبة الاسترداد النقدي عند استخدام البطاقة في الشراء
المكافأة على الشراء من حقّ صاحب بطاقة الائتمان وليست من حق الموكل
حكم فرض البنك فائدة على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء
بطاقة المنافع يجوز بيعها بأكثر من ثمنها أو بأقل لأنها ليست نقودا
حكم الرسوم الإضافية المفروضة عند الشراء من البطاقات الائتمانية
حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا