عنوان الفتوى : الحرام يباح للضرورة التي لا تدفع إلا بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسألكم حول الفتوى رقم 29064 فقد و جدت أن الجزء الأخير من الفتوى غامض شيئا ما. فهل يجوز في حالة عدم و جود عمل آخر الرضوخ و نزع الحجاب, و إذا كان نعم فهذا خطير لأنه ممكن أن ترى امرأة أخرى إدا كان مديرها يرغمها على الزنا على أنها مضطرة لتزني لحين توفر عمل آخر وكذلك أحب أن أشير إلى أن الله سبحانه و تعالى لا يرزقنا إلا من حلال إدا نحن حرصنا على دلك. فالمرجو التوضيح جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الزنا ونزع المرأة لحجابها محرمان، وإن كانت حرمة الزنا أكبر وأعظم إثماً، إلا أن الحرام يباح للضرورة التي لا تدفع إلا بذلك، كأن تخاف المرأة على نفسها الهلاك ولم تجد من يقرضها أو يهبها ونحو ذلك -وهذا قليل نادر- ويكون ذلك بقدر دفع الضرر دون زيادة، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(البقرة: من الآية173)، وفي الصحيحين في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فقال أحدهم: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها، قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها... ولكن يبقى الشأن في تحقق هذه الضرورة بالشرط الذي ذكرنا.

والله أعلم.