عنوان الفتوى : من مسائل الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الزواج من فتاة تمت لي الرضاعة مع عمتها الصغرى أخت أبيها الكبيرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، ولكن إذا كان قصدك أن المرأة التي رضعت منها مع عمة هذه الفتاة هي أم هذه العمة وجدة الفتاة لأبيها، فلا يجوز لك الزواج بهذه الفتاة لأنك أصبحت عما لها من جهة الرضاعة لرضاعك مع أبيها من امرأة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

أما إن كنت رضعت مع هذه المرأة المذكورة من امرأة ليست أماً ولا مرضعة لأبي هذه الفتاة، ولا زوجة لأبيه ورضعت من لبنه، فلا يعد ذلك محرماً لهذه الفتاة عليك، وبالتالي يجوز لك أن تتزوج بها، وإن كان مرادك غير ما ذكرنا فنرجو توضيحه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها