عنوان الفتوى : قال لزوجه "لو أمك باتت ما تلزمنيش"ثم باتت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته لو أمك باتت في البيت ما تلزمنيش، وبعد ذلك جاءت أمها إلى البيت وباتت ولم تقل الزوجة شيئاً لأمها، سؤالي: هل تحسب طلقة عليه، وما حكم الشرع الحنيف في هذا القول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من علق طلاق زوجته على حصول أمر معين فإنها تطلق بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه الفتوى رقم: 3795.

ثم إن الطلاق يقع باللفظ الصريح وبالكناية، فما كان منه صريحاً نحو أنت طالق، فلا يحتاج إلى نية، وإنما تطلق به الزوجة ولو كان الزوج هازلاً ولا يريد طلاقها، وأما ما كان منه بالكناية نحو لا أريدك أو اذهبي إلى أهلك، ومنه: ما تلزمنيش، فإنما يكون طلاقاً إذا نوى به الزوج الطلاق، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وراجعه في الفتوى رقم: 6146.

وعليه فلينظر هذا الزوج إلى نيته حين النطق بما نطق به، فإن كان قصده الطلاق وقع وإلا فلا، ثم على القول بالطلاق فإن كان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها دون عقد ما لم تنقض عدتها، وإن كانت هي الطلقة الثالثة فليس له أن يعيدها إلى عصمته حتى تنكح زوجاً غيره، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [البقرة:230]، وعليكم أن تراجعوا المحاكم الشرعية.

والله أعلم.


 

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت