عنوان الفتوى : الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماذا أفعل إذا ما كنت أصلي خلف إمام قد غيرت وزارة الأوقاف القبلة في هذا المسجد وهو أيضا يصلي بالطبع تجاه القبلة الجديدة لكن المصلين مازلوا يصلون تجاه القديمة ليس عنادا وإنما لأن المساحة ربما لا تسمح بالانحراف أو الانثناء شمالا أو أنه تخلف لحد ما, وسؤالي أيضا لزميل لي يسأل عن حكم النظر دون قصد هل يبطل الوضوء أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فاستقبال القبلة في الصلاة شرط يتوقف عليه صحة الصلاة ما دام المرء مستطيعاً ذلك؛ لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ(البقرة: من الآية144).

وعلى هذا؛ فإن كان الانحراف المذكور يسيرا لا يخرج عن التوجه إلى القبلة فلا حرج في الصلاة بتلك الصورة، أما إذا كان الانحراف كبيراً فالصلاة باطلة لفقد شرط التوجه للقبلة، وللأهمية راجع الفتوى رقم: 15685.

أما بخصوص مجرد النظر إلى الأجنبية فلا يبطل الوضوء إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي أو مني.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاعتماد على برامج تحديد القبلة المصممة للهواتف
حكم من شك في أنه صلى صلوات إلى غير القبلة
ضابط الانحراف اليسير والكثير عن القبلة
شروط من يُقبل خبره في تحديد اتجاه القبلة
حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
من صلى في الحضر معتمدًا على البوصلة
تأخير الصلاة لعدم معرفة القبلة
حكم الاعتماد على برامج تحديد القبلة المصممة للهواتف
حكم من شك في أنه صلى صلوات إلى غير القبلة
ضابط الانحراف اليسير والكثير عن القبلة
شروط من يُقبل خبره في تحديد اتجاه القبلة
حكم الصلاة في السيارة والصلاة بتيمم بسبب العمل
من صلى في الحضر معتمدًا على البوصلة
تأخير الصلاة لعدم معرفة القبلة