عنوان الفتوى : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك من يدخل والصلاة تُقام، ولكنه يعرف من الإمام أنه يُطيل في الركعة الأولى؛ فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام، فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصفّ، ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة[1]، خرَّجه مسلم في "صحيحه"، فالواجب على مَن دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام، ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يُصليها والإمام يُصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور[2].


--------------------
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9563) ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (710)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (1266). من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 370).