عنوان الفتوى : هل يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أن يعطي أمه المحتاجة منها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تم إرسال مبلغ من المال للصدقة من قبل أحد الأشخاص، بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر كهدية لي، على أن أقوم بتوزيع مبلغ الصدقة على أشخاص محتاجين ممن أعرفهم.
فهل يجوز أن أعطي أمي جزءًا من مبلغ الصدقة، علمًا أنها تحتاج المال لبعض الحوائج الأساسية والعلاج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أن شخصًا، وكَّلَك في تفريق صدقة على المحتاجين، وأن أمك محتاجة، وتسأل هل لك أن تعطيها منها. فالجواب: أنه لا حرج عليك في ذلك -إن شاء الله-.

قال ابن قدامة في المغني : وَإِنْ ‌وَكَّلَهُ ‌فِي ‌إخْرَاجِ ‌صَدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَهُوَ مِسْكِينٌ، أَوْ أَوْصَى إلَيْهِ بِتَفْرِيقِ ثُلُثِهِ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مِنْهُمْ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا، وَأَمَرَهُ بِتَفْرِيقِهِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ، أَوْ دَفْعِهِ إلَى مَنْ شَاءَ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا .... وَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِوَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ امْرَأَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَوَّلُهُمَا، جَوَازُهُ؛ لِدُخُولِهِمْ، فِي عُمُومِ لَفْظِهِ، وَوُجُودِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ. اهــ مختصرا.
وفي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق » (2/ 262) من كتب الحنفية: رَجُلٌ دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إلَى رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ بِالْأَدَاءِ، فَأَعْطَى الْوَكِيلُ وَلَدَ نَفْسِهِ الْكَبِيرَ، أَوْ الصَّغِيرَ، أَوْ امْرَأَتَهُ، وَهُمْ مَحَاوِيجُ جَازَ، وَلَا يُمْسِكُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَالَ لَهُ: ضَعْهُ حَيْثُ شِئْت، لَهُ أَنْ يُمْسِكَ لِنَفْسِهِ. اهــ.

والله أعلم.