عنوان الفتوى : سبق الإمام المأموم بركن لا يبطل الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في صلاة الظهر في الجامعة و أثناء الصلاة ركع الإمام ثم رفع من ركوعه، و لم أسمعه إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده نظراٌ لوجودي خارج المصلى وكان صوت اٌلإمام منخفضاً, فركعت و رفعت وأكملت الصلاة مع الإمام. هل صلاتي صحيحة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فما دمت قد تمكنت من الإتيان بما سبقك به الإمام من الركوع فصلاتك صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة إمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13460.

والله أعلم.