عنوان الفتوى : حكم توكيل البنك في بيع سلعة اشتراها منه العميل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوزالمرابحة الإسلامية المتداولة حاليا في البنوكمثال كأن يقوم البنك بدفع مبلغ من المال لك مقابل قيام البنك بشراء أسهم أو معادن أو سيارات على أن يدفع المبلغ على شكل أقساط شهرية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المراد من السؤال غير واضح لنا، ومع ذلك، فإننا نقول: إذا كان البنك يعطي العميل مبلغا من المال على أن يسدد له مقسطا بزيادة، فهو الربا بعينه، وليست هذه المعاملة هي المرابحة الإسلامية، لأن المرابحة الإسلامية هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لك مقسطة بربح معين، ولجواز بيع المرابحة شروط ذكرناها في فتاوى سابقة فلتراجع الأرقام التالية:38811، 1608، 12927، 35812.

ولا بأس بتوكيل البنك في أن يبيع لك السلعة التي اشتريتها منه على وجه صحيح شرعا، بشرط أن تكون قد قبضتها، لأنه لا يجوز اتحاد القابض والمقبض كما ذكره الفقهاء، ولا بأس بتوكيله أيضا في أن يشتري لك بثمن السلعة أسهما أو معادن أو سيارات أو غير ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟