عنوان الفتوى : المتطوع أمير نفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن يفطر في حالة المرض بالمعدة في أيام التطوع

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وإسناده صحيح.

ولكن المستحب له أن لا يفطر لغير عذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم3473.

وأما الذي هو مصاب بمرض المعدة أو أي مرض آخر يمكن أن يزداد عليه أو يتمادى بسبب الصوم، فلا حرج عليه في الفطر، ولو كان الصوم واجبا، لكنه يقضي صوم الفرض بعد ما يتم شفاؤه.

قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

[البقرة: 184]. ولا يقضى صوم التطوع.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه
حكم الإفطار عمدا أو سهوا في صيام النفل
حكم المحافظة على صيام يوم الأربعاء
حكم ترك صيام النوافل أحيانا مراعاة لحق الزوجة
هل هناك فضل لصيام الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر شعبان؟
حكم الجمع بين صيام الكفارة والقضاء، وقضاء رمضان والتسع من ذي الحجة
الحكمة من رغبته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في صيام يوم التاسع
الأفضل لمن يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم فطره يوما يُسن صومه