عنوان الفتوى : قضاء الفوائت مقدم على صلاة الليل والتنفل المطلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أرجو الإجابة عاجلا.
كيف أقضي الصلوات الفائتة التي تذكرتها ولم أقضها، وهي كثيرة مرة صبح، مرة عشاء، مرة ..........؛
لا أعرف الوقت المناسب لقضائها؛ لأنني أصلي الرواتب، وأصلي التهجد وخاصة عند المغرب، ونحن الآن في رمضان؟
أرجو الإجابة.
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فعليك أن تبادري بقضاء هذه الفوائت، وقضاؤها أولى من التنفل بالصلاة، بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النفل المطلق لا يصح ممن عليه فوائت.

قال البهوتي: وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، إذَنْ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ؛ لِكَوْنِهِ حَضَرَ لِصَلَاةِ عِيدٍ، أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ أَخَّرَهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. لِتَحْرِيمِهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَنْ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ لِتَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ، كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ, وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النَّفَلُ الْمُقَيَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ بِهَا. انتهى.

فقضاؤك هذه الفوائت مقدم على صلاة الليل وغيرها من التنفل المطلق.

وكيفية القضاء هي أن تتحري ما عليك من الفوائت، وتعملي بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وانظري لبيان كيفية القضاء، الفتوى: 70806.

وإن فاتتك صلاة من يوم ولم تعلمي عينها، وجب عليك أن تقضي جميع صلوات ذلك اليوم إبراء للذمة بيقين.

هذا، ونشير إلى أن في قضاء الفائتة المتروكة عمدا، خلافا، بيناه في الفتوى: 128781.

والأحوط هو القضاء عملا بقول الجمهور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل لتارك الصلاة الاجتهاد في الأخذ بأحد قولي العلماء في حكم قضائها؟
كيف تقضي من تركت الصلاة لمدة سنة
تأخير الصلاة الفائتة إلى قرب وقت الصلاة التي تليها
قضاء الفوائت في أوقات النهي
متى يكون فعل الصلاة أداءً؟ ومتى يكون قضاءً؟
واجب من كثرت عليه الصلوات الفوائت
واجب من كان لا يصلي ولا يصوم منذ فترة طويلة، وفي قلبه حسرة
حكم قضاء الفائتة قاعدا
الاقتصار في اليوم الواحد على قضاء فائتة واحدة مع كل فريضة حاضرة
واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر
هل يقدم قضاء الصلاة الفائتة على الحاضرة؟
التائب من ترك الصلوات هل يلزمه التشهد والاغتسال والقضاء؟
واجب من طهرت ولم تصل ظانة بقاء الحيض
حكم من لم يكن يراعي الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة
حكم قضاء الفائتة قاعدا
الاقتصار في اليوم الواحد على قضاء فائتة واحدة مع كل فريضة حاضرة
واجب من استيقظت بعد الفجر ووجدت الطهر
هل يقدم قضاء الصلاة الفائتة على الحاضرة؟
التائب من ترك الصلوات هل يلزمه التشهد والاغتسال والقضاء؟
واجب من طهرت ولم تصل ظانة بقاء الحيض
حكم من لم يكن يراعي الترتيب بين الصلوات الفائتة والحاضرة