عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف من لا يخشع في صلاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

آخذ دوما بقول ابن تيمية فسمعت أنه يقول بوجوب الخشوع في الصلاة.
فهل يعني ذلك بطلانها إن خلت من الخشوع عنده؟ إذا كان الجواب: نعم.
فهل يقتضي ذلك أني إذا صليت مع إمام لا يخشع تبطل صلاتي، ولو جاهدت نفسي لإحضار قلبي في الصلاة، فإن ذلك عسير خصوصا وأني أصلي أحيانا كثيرة خلف الطلاب في الجامعة، وأجزم أن كثيرا منهم لا يخشعون؟
وهل لي أن آخذ بقول ابن عثيمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تعلم أن الإمام لم يخشع في صلاته، فلا تفتح على نفسك باب الوسوسة، وصلاتك صحيحة ولا تلزمك إعادتها.

بل لو علمت أن الإمام لم يخشع، فإن صلاتك صحيحة حتى عند شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يميل إلى أن الخشوع واجب، وتبطل الصلاة بتركه، فإنه -رحمه الله- يرى أن صلاة المأموم لا تبطل إذا فعل الإمام ما يرى المأموم بطلان الصلاة به.

فقد قال في الفتاوى الكبرى: وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ لَهَا صُورَتَانِ:
إحْدَاهُمَا: أَنْ لَا يَعْرِفَ الْمَأْمُومُ أَنَّ إمَامَهُ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، فَهُنَا يُصَلِّي الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ، وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ..... الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَيَقَّنَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الْإِمَامَ فَعَلَ مَا لَا يَسُوغُ عِنْدَهُ: مِثْلَ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ، أَوْ يَحْتَجِمَ، أَوْ يَفْتَصِدَ، أَوْ يَتَقَيَّأَ. ثُمَّ يُصَلِّيَ بِلَا وُضُوءٍ، فَهَذِهِ الصُّورَةُ فِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ: فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاةِ إمَامِهِ. كَمَا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: تَصِحُّ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ؛ بَلْ وَأَبِي حَنِيفَة، وَأَكْثَرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ عَلَى هَذَا.
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لَمَّا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». اهــ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
موقف المأموم إذا ترك الإمام التشهد الأوسط واسْتَتَمَّ قائما
المأموم حكمه في القراءة حكم الإمام، ويحصل له أجر ختمته
مذاهب الفقهاء في الاقتداء بالألكن
الصلاة خلف إمام لا يأتي بالتكبير والتسميع في محلهما
صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة
أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود
اقتداء المرأة بزوج أختها
إعادة الصلوات التي صُلِّيت خلف إمام يبدل الذال زايًا
الواجب عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة
وضع من فاتته الصلاة يده على المسبوق ليشعره بإتمامه به
مذاهب العلماء فيمن صلى الفرض مقتديا بمن يصلي الرغيبة
حكم صلاة الجمعة خلف الإمام في التلفزيون
نسي الإمام الجهر بالتكبير وركع ورفع وسجد ولم يتبعه المأمومون إلا في السجود
اقتداء المرأة بزوج أختها
إعادة الصلوات التي صُلِّيت خلف إمام يبدل الذال زايًا
الواجب عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة
وضع من فاتته الصلاة يده على المسبوق ليشعره بإتمامه به
مذاهب العلماء فيمن صلى الفرض مقتديا بمن يصلي الرغيبة