عنوان الفتوى : هبة المرأة نصيبها من ميراث زوجها لبنته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

زوجة توفي زوجها، وليس لها أولاد، ولزوجها المتوفى بنت، فهل يجوز شرعًا أن تهب نصيبها لبنت زوجها؟ مع العلم أن لها إخوة وأخوات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هبة هذه المرأة نصيبها من التركة لصالح بنت زوجها، صحيح شرعًا، إذا كانت الواهبة أهلًا للتصرف.

ويشترط لنفوذ هذه الهبة الحوز من طرف الموهوب لها، أو من يقوم على شؤونها.

فإذا حازت هذه الهبة، مضت الهبة، ونفذت.

 ولكن يشترط لصحة ذلك أن تتم الهبة بشروطها من رفع يدها عن الموهوب، وتتم حيازته من قبل البنت، أو وكيلها -كما تقدم-. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام الهبة المقترنة بشرط
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟
أحكام المال الذي يعطيه الولد لأمه
المعتبر في استحقاق المنحة المذكورة ما تشترطه الجهة المسؤولة
تمييز الأم بين بناتها في المعاملة وفي الطعام إذا أورث الضغائن بينهنّ
تبطل الهبة قبل قبضها بموت الواهب
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟
أحكام المال الذي يعطيه الولد لأمه
المعتبر في استحقاق المنحة المذكورة ما تشترطه الجهة المسؤولة
تمييز الأم بين بناتها في المعاملة وفي الطعام إذا أورث الضغائن بينهنّ
تبطل الهبة قبل قبضها بموت الواهب