عنوان الفتوى : هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ المدخن وعياله محتاجون؟
السؤال
أخي غير مستقر في العمل، ومسرف بطبعه، ولا يدخر أي شيء، وإذا وجد فلوسا يصرفها على الترفيه. وهو يشرب السجاير، ويذهب إلى القهوة، ولا يدفع لابنه مصاريف المدرسة.
هل يجوز مساعدته من فلوس الزكاة؟
وهل ينطبق عليه: الأقربون أولى بالصدقة؛ لأنه أحيانا تكون هناك أشياء ناقصة في بيته، وتمر عليهم أيام صعبة، لكن بالرغم من هذه الأيام يظل يشرب السجاير، ويخرج بشكل عادي. فأنا خائفة أن يكون لا يستحق؛ لأنه مهمل، ولا يعمل حساب الأيام العسيرة التي يمر بها. وعندما تأتيه فلوس يصرفها، وأحيانا يكون أنانيا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعطاء زكاة هذه الأخت لأخيها إن كانت تعلم، أو يغلب على ظنها أنه سيستعملها في أمر محرم؛ لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه المال لذلك يعتبر من التعاون على المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
لكن ما دام عيال الرجل محتاجين، وتمر عليهم ظروف صعبة بسبب عدم مبالاته بأحوالهم، أو بأي سبب، وفيهم من يحتاج لدفع المصاريف الدراسية فلا بأس أن تدفعي زكاة مالك إلى والدتهم، حتى تصلح شؤون بيت أخيك منها.
قال العلامة محمد مولود في نظم الكفاف:
وأعط من تعذرت نفقته ممن عليه وجبت مؤونته.
وتكونين بذلك مثابة على دفعك لأسرة أخيك المفرط في حقها، وهم أرحامك وقرابتك.
والله أعلم.