عنوان الفتوى : زكاة العقارات المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أملك جزءا من بناية، واليوم نزلت الأسعار كثيرا، يعني هناك خسارة كبيرة، والشركاء يؤجرونها، وكل ستة أشهر تقريبا أستلم الإيجار.
كيف أخرج الزكاة عنها؟ مع العلم أني أخرج الزكاة في رمضان، ولكن لم أخرج الزكاة عنها، وأنا أنوي أن أخرج عشرة بالمائة من مدخول الإيجار. فهل هذا صحيح أو لا؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الجزء الذي تملكه غير معد للتجارة، فلا زكاة عليك فيه، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض، وحال عليها الحول الهجري وهي في ملكك. ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وانظر الفتوى: 129871.

وأما إن كان هذا الجزء الذي تملكه معدا للتجارة، بأن اشتريته ونويت عند تملكه أنه للتجارة، فعليك أن تقومه عند حولان الحول الهجري على أصل المال الذي اشتريته به، ثم تزكي قيمته بالغة ما بلغت.

والزكاة الواجبة هي ربع عشر قيمته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تقويم عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة؟
لا زكاة في الأرض ما لم تتمحض النية لإرادة التجارة
زكاة الأرض المعروضة للبيع
لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية
من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟
شرط وجوب الزكاة في العقارات
زكاة المقاول الذي يبني العقارات ويبيعها
مذاهب الفقهاء في تقويم عروض التجارة: بالذهب أم بالفضة؟
لا زكاة في الأرض ما لم تتمحض النية لإرادة التجارة
زكاة الأرض المعروضة للبيع
لا زكاة في العروض المشتراة بنية القنية
من اشترى أرضًا بنية حفظ المال هل يجب فيها الزكاة؟
شرط وجوب الزكاة في العقارات
زكاة المقاول الذي يبني العقارات ويبيعها