عنوان الفتوى : هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في من عليه صيام 60 يوما متتابعة، كفارة للقتل الخطأ، وأثناء صيام اليوم 38 ألم بذنب عظيم وهو العادة السرية، ثم ما لبث أن تاب واستغفر، وأكمل عدة الصيام وهو اليوم في اليوم 58. فإذا به يقذف في قلبه أن اليوم الذي وقعت فيه في العادة السرية، صيامه فيه فاسد. فهل عليه أن يبدأ العد مرة أخرى، من اليوم الذي يليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشخص جاهلا بكون الاستمناء محرما، وبكونه من المفطرات؛ فصومه صحيح، ولا إعادة عليه لما صامه، ولا يفسد تتابع صومه بذلك، وتنظر الفتوى: 79032، والفتوى: 127842.

وأما إن كان عالما بكون الاستمناء مفسدا للصوم، أو كان عالما بتحريمه وإن جهل كونه مفسدا للصوم، وفعله في نهار الصوم حتى أنزل المني، فقد فسد صومه. ومن ثم فقد بطل التتابع، ولزمه استئناف صيام ذينك الشهرين.

قال في إعانة الطالبين: (وقوله: وبكونه مفطرا) معطوف على بتحريم: أي الجاهل بالتحريم، والجاهل بكونه مفطرا. وأفاده بالعطف بالواو أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معا، وهو كذلك، فلو لم يكن جاهلا بهما - بأن كان عالما بهما معا، أو عالما بأحدهما جاهلا بالآخر - ضر، ولا يعذر، لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر، أو العكس، أن يمتنع. انتهى. وتنظر الفتوى: 127442.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من صدم شخصا بسيارته ولا يدري هل مات أم لا
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
كفارة من صدم شخصا بسيارته ولا يدري هل مات أم لا
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى