عنوان الفتوى : عقد بيع لوارث آل إلى وصية وتأثيره فى إرثه من عدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / سميحة السيد المتضمن ان والد السائلة قد باع لها 15 ط - 1 ف بعقد ابتدائى ولم يسجل هذا العقد حال حياته وبعد وفاته رفعت السائلة دعوى على الورثة بصحة ونفاذ هذا العقد - فقضت محكمة الاستئناف العالى بطنطا فى القضية رقم 111 لسنة 18 قضائية باعتبار العقد آنف الذكر وصية ينفذ فى ثلث التركة. ولما كان المقدار المباع للسائلة من والدها هو كل ما يمتلكه فقد قضت المحكمة بنفاذ العقد فى 13 مشاعا فى ال 39 قيراطا جملة التركة - وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى استحقاقها للميراث فى تركة والدها أى فى الثلثين الباقيين منها بعد الثلث الذى نفذ فيه العقد وقدر ذلك 26 قيراطا أم أن اعتبار عقد البيع وصية ينفذ فى ثلث التركة يسقط حقها فى الميراث فى ثلثى التركة المذكورة مع ملاحظة أن ورثة والدها المذكور هم أولاده سعيد وعبد الخالق ومنصور وسميحة (السائلة) ودرية أولاد السيد عمر المجدوبة فقط

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المرحوم السيد عمر عن المذكورين فقط - تكون تركته بعد القدر الذى نفذت فيه الوصية وقدر هذه التركة 26 ط لجميع أولاده ومنهم سميحة (السائلة) صاحبة الوصية، للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا، واستحقاق السائلة للثلث بطريق الوصية لا يحرمها من حقها فى الميراث شرعا فى ثلثى التركة الباقيين ولا يؤثر فى نصيبها زيادة أو نقصا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...