عنوان الفتوى : هل يجوز لأمين الصندوق الأخذ منه بنية رده؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في وظيفة أمين صندوق، وعندي أموال للشركة، وفي كل فترة أقوم بجرد الخزينة: فإن وجدت نقصًا قمت بتعويضه، وأترك الفائض في الصندوق فيما لو حدث نقص، وأنا لا أقوم بأخذ أي قرش من الصندوق لأغراضٍ شخصية، لكني أعاني من ضائقةٍ، وأحتاج علاجَ عائلتي، فهل أستطيع أخذ جزءٍ من الصندوق وإعادته؛ كونَي استلمت الصندوق بمبلغ معين، ويتحتم عليّ إعادة الصندوق بالمبلغ المذكور؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فوظيفتك تقتضي أن جهة عملك ائتمنتك على ما تحت يدك من مال، والواجب عليك حفظ هذه الأمانة ورعايتها؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

ومن الخيانة أخذك لشيء من الصندوق، ولو مع نية رده متى ما طلب منك، إلا بإذن ممن هو مخول بالإذن في ذلك.

وعليه؛ فإن شئت، فاستأذن المسؤول حول ما ذكرت، فإن أذن لك، فبها ونعمت، وإلا، فكفّ عن ذلك، واحفظ الأمانة التي اؤتمنت عليها.

والله أعلم.