عنوان الفتوى : مسائل في الحج عن الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أحج هذا العام عن صديقي المتوفى - ولم يؤد حج الفريضة - من مالي الخاص لأني أريد أن أترك ماله المحفوظ لهذا الغرض لأحد أقربائه أو زوجته والتي أعلم أنها ناوية الحج عنه ولكنها لم تتمكن هذا العام,علما بأني وبفضل الله أديت حجة الفريضة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمتَ قد أديت حج الفريضة عن نفسك فلا حرج إن شاء الله في أن تحج عن صديقك المتوفى رحمه الله، وإذا كان صديقك لم يحج عن نفسه مع توفر الاستطاعة في حقه، فالواجبُ أن يُحَج عنه من تركته، فإذا تبرعت بالحج عنه من مالك الخاص لتبقى تركته لزوجته وعياله، فهذا عملٌ حسن تُشكر عليه، ويُرجى لك به الثواب من الله عز وجل، وأما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لصديقك حال حياته فلا يجبُ أن يُحج عنه، ولكن الحج عنه جائز، وحجك عن نفسك والحالُ هذه أولى مع الاجتهاد في الدعاء له. وانظر الفتوى رقم: 115120، وقد بينا فضل الحج عن الغير في الفتوى رقم: 47895، 103153.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما