عنوان الفتوى : هل يجوز للشخص المتاجرة بالمال الحرام الذي بيده إلى أن يصل ماله الحلال؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديّ رصيد في أمازون، وأريد جلب بضاعة منه، لكني أريد فتح حساب في الأرامكس أولًا، ولا أملك إلا مالًا مصدره رواتب ناتجة عن أشهر لم أداوم خلالها في العمل، فهل يحق لي استخدام هذا المال؛ حتى تصل بضاعتي، وأبيعها، وبعد ذلك أقوم بإخراج ما كنت أنفقته من ذلك المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن هذا المال لا يحل لك، فالواجب المبادرة الى التحلل منه، برده إلى الجهة المسؤولة، أو ذكر أمره لهم.

 فإن أذنوا لك في الانتفاع بالراتب من غير عمل، فلا حرج عليك حينئذ، وإلا فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي، وقال أيضًا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. خرجه البخاري.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط