عنوان الفتوى : لا تبن عش الزوجية على ما حرم الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ما حكم السلفة المصرفية أو البق، مع العلم بأني بحاجة إليها، ومن مواليد 1967 ولم أتزوج بعد؟ والسلام عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يقترض أو يتعامل بالربا مهما كان الغرض من ذلك، والذي يريد أن يتزوج ويؤسس بيته على تقوى من الله ورضوان، لا ينبغي أن يبدأه أو يؤسسه على ما حرم الله تعالى من أخذ الربا، الذي شدد الإسلام في تحريمه وعظم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة، إذا لم يتب منه. ولهذا ننصحك بتقوى الله تعالى والصبر والاستعفاف حتى ييسر الله تعالى لك أمرك، ويهيئ لك من وسائل الحلال ما يغنيك عن الحرام، كما أمر الله تعالى بقوله: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]. وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]. نسأل الله أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته. ولمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25124. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة