عنوان الفتوى : حكم توكيل الفتاة للعم أو الخال بالنكاح بوجود الأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: هل يجوز للعروس أن توكل ابن خالتها ليكون وكيلها في كتب الكتاب، مع العلم أن أباها متوفى، ولها عم وخال، وأخ، أحياء. وإذا كان ذلك لا يجوز. فمن الأولى أن يكون وكيلها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق هذه الفتاة أن توكل من يزوجها، والأولى بتزويجها أخوها؛ لأنه الأولى بها حسب الترتيب الذي بينه الفقهاء، وتجده في الفتوى رقم: 22277.

ولا يزوجها عمها مع وجود أخيها، إلا إذا وجد بالأخ مانع شرعي يسقط عنه الولاية، ولم يوجد من هو أولى بها من العم، وينظر في شروط الولي في ولاية النكاح الفتويان: 15009، 49748.

والخال -وأحرى ابنه- لا يكون وليا في النكاح؛ لأنه ليس من العصبات -وهم القرابة من جهة الأب- ومن الضوابط الفقهية عند الفقهاء أن الولاية إلى العصبات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل يلزم إعادة العقد لمن تزوج عرفيا؟
حكم من تزوج بدون ولي ولا شهود
احتيال الشاب للزواج من امرأة معينة هل يؤثر على صحة العقد؟
الزواج بغرض الحصول على الإقامة ثم التطليق
ولاية الكافر في النكاح
حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة
الأخذ بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في عقد النكاح
هل يلزم إعادة العقد لمن تزوج عرفيا؟