عنوان الفتوى : حكم الزواج بمال مختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الزواج من مال مختلط؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج إذا استوفى شروطه وأركانه الشرعية فهو صحيح، ولا يبطله كون الزوج دفع المهر وتكاليف الزواج من مال مختلط، والواجب على من كان ماله مختلطاً أن يبادر إلى التخلص من المال الحرام برده إلى أهله إن وجدوا وأمكن رده إليهم، وإلا فبصرفه في مصالح المسلمين، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هناك شخص تزوج من حلال وحرام من المال، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وعرف أنه تزوج بحرام، فما حكمه، وماذا عليه أن يفعل؟ فأجاب: الزواج صحيح لا يضره ذلك، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين, وهي في حالة ليس فيها مانع من الزواج, فكون المهر فيه حرام لا يضر الزواج، إن كانت الشروط متوفرة في النكاح، وإنما اختل بعض المال وصار في المال بعض الحرام، فهذا لا يخل بالزواج، وعليه التوبة إلى الله عز وجل مما أخذ من الحرام، وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إن كان سرقه من أحد أو غصبه من أحد يرده إلى أهله، فإن كان لا يتمكن من ذلك تصدق به عن أهله في وجوه البر كالفقراء والمساكين، وإصلاح الطرقات ودورات المياه, و.... وأشباه ذلك، أما النكاح فصحيح، بارك الله فيكم. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه