عنوان الفتوى : إذا حصل التقابض حقيقة أو حكما فالمعاملة صحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحكومة بصدد بيع مبلغ محدد من العملة الصعبة ـ الدولار ـ لكل فرد يرغب في الشراء مقابل صك مصرفي يخصم من حساب ذلك الفرد، على أن يتم وضع المبلغ المشترى من الدولار بحساب آخر يتم فتحه لهذا الفرد، ولا يقبضه عينا، ولا يستطيع السحب من حساب الدولار ما لم يقم بالسفر خارج البلاد، وفي أغلب الأحيان عند سفر هذا الفرد خارج البلاد لا يستطيع سحب المبلغ المخصص له بالدولار، ولكن يتم سحب ما يعادله بعملة البلاد التي يسافر إليها، فهل هذا البيع مباح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع مبلغ للبنك ليودع مقابله بالدولار في حساب خاص بالشخص يعتبر مصارفة، ويشترط للمصارفة وبيع عملة بعملة أخرى من غير جنسها تحقق التقابض حقيقة أو حكما، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره ما يلي: من صور القبض شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ‌ـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

وعليه، فإن كان البنك يودع الدولار مباشرة بحساب خاص للشخص عند قبضه لما يقابله من حسابه لديه، فإنه صرف صحيح، وانظر الفتوى رقم: 153539

ولا يؤثر في صحته كون صاحب الحساب ومالك المبلغ لا يمكنه سحبه إلا إذا سافر خارج دولته.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟