عنوان الفتوى : أحكام القراءة خلف الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الصلوات الجهرية متي أبدأ قراءة الفاتحة؟ ومتي أقرأ السورة القصيرة، علما بأن الإمام يقرأ الفاتحة والسورة القصيرة؟ وإذا دخلت في الركعة الثالثة من صلاة العصر، فهل أقرأ الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة قصيرة؟ وبعد تسليم الأمام أقوم وأصلي ركعتين بالفاتحة فقط أم بالفاتحة وسورة قصيرة؟ وفي حال عدم معرفتي للركعة التي دخلت فيها في صلاة الجماعة، فكيف تكون الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تسمع قراءة إمامك فالواجب عليك هو الاستماع والإنصات لقراءته، وتكون قراءته قراءة لك، كما جاء في الحديث: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني.

أما الفاتحة: فقد اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم لها، والراجح عندنا أن قراءتها واجبة على كل مصل، ولو كان مأموما في الصلاة الجهرية والسرية، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم، وأما متى تقرؤها؟ فإنك تقرؤها في سكتات الإمام إن كانت له سكتات، وإلا فإنك تقرؤها معه في قراءته للسورة أو مع قراءته للفاتحة. وانظر الفتوى: 132715.

وإذا كنت مسبوقا ودخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من الرباعية: فإنك لا تقرأ السورة بعد الفاتحة فيما بقي من صلاتك، على القول باختصاص قراءة السورة بالأوليين، وأما على القول باستحباب قراءتها في جميع الصلاة فإنك تقرؤها أيضا في الركعتين الباقيتين من صلاتك، وانظر الفتوى رقم: 70000.

وفي حال عدم معرفتك للركعة التي دخلت فيها مع الجماعة، فإنك تقرأ فيها الفاتحة، وتنصت للسورة إذا كنت تسمعها، وإلا قرأتها، فإذا سلم الإمام أتممت ما بقي من صلاتك.
والله أعلم.