عنوان الفتوى : اختلاف الفتوى يختلف باختلاف الحالة
سؤالي ليس من باب تصيد الأخطاء, ولا نزكيكم على الله، نحسب أنكم من أهل التقوى والصلاح بإذن الله، ولكن من باب فهم الأمر لكونه يمس أحد القريبين جدا مني، حيث كنت أطالع الفتاوى عندكم حول الطلاق المعلق بألفاظ الكناية فوجدت إجابات مختلفة حول نفس الموضوع، حيث في الفتوى رقم: 251866، بتاريخ 6-5-2014 قلتم للسائل عندما فسر لكم كلمة: خالصة ـ بطالق أنه بذلك قصد الطلاق وأن ذلك أصبح تعليقا للطلاق ولا يحتاج إلى نية لإيقاعه وأنه إذا فعلت الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق وقع الطلاق ـ أي كأنه أصبح تعليقا للطلاق بلفظ صريح ـ وفي المقابل في الفتوى رقم: 279394، بتاريخ 27-12-2014، قال السائل إنه قصد بكلمة: مش على ذمتي ـ كلمة طالق، وأضاف بوجود شك عنده في نية إيقاع الطلاق بهذا اللفظ، فأجبتموه أن الكنايات تحتاج إلى نية ليقع الطلاق بها واعتبرتم أنه تعليقا للطلاق بألفاظ الكناية، أرجو التوضيح، لأن الأمور التبست علي، فإذا قال الزوج الطلاق المعلق بلفظ الكناية وقال لفظ الكناية بالمعنى، وبدلا من كلمة طالق قصد بلفظ الكناية كلمة طالق واستخدم لفظ الكناية لكي لا يقول كلمة طالق بشكل صريح، ولكنه لا يريد أن تطلق زوجته منه إذا فعلت الأمر الذي علق عليه الطلاق ولا يريد حقيقة الطلاق ولا حكمه إذا فعلت الزوجة الأمر الذي علق عليه الطلاق، بل فقط يريد تخويف الزوجة وتهديدها، فهل يقع الطلاق؟ وهل له الرجوع عنه أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حسن ظنك وبارك الله فيك، وبخصوص الإشكال الذي عندك فهنالك فرق بين الحالتين، ففي الأولى أوضح صاحب السؤال أن كلمة: خالصة ـ قصد بها الطلاق ولم يذكر أن عنده شك في نية إيقاعه بها، ولذلك أفتيناه بوقوع الطلاق، وهذا بخلاف الحالة الثانية، فإن صاحبها وإن كان قد قصد لفظ الطلاق بقوله: مش على ذمتي ـ إلا أنه قد وقع منه شك في نية إيقاعه بها من عدمها، فكانت الفتوى بعدم وقوع الطلاق، لأن الطلاق لا يقع مع وجود الشك، إذ اليقين بقاء العصمة، واليقين لا يزول بالشك؛ كما في القاعدة الفقهية المشهورة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 249964.
وفي الفتوى الأخيرة التي أشرت إليها في سؤالك نص للفقهاء بأن كنايات الطلاق يشترط فيها نية أصل الطلاق، ونية إيقاعه بها.
والله أعلم.