عنوان الفتوى : من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا فعل الزوج شيئا، وخافت الزوجة أن يكون وقع به في الكفر، وهي لا تكفره، لأنها ليست أهلا لذلك، فماذا تفعل معه، فهي تخاف من موضوع المعاشرة الزوجية أن تكون زنا إذا كان زوجها وقع في الكفر بما فعله؟ وهل ليس لها شأن بذلك، فهي لا تعلم الحكم، ولم يقتنع الزوج بأن يسأل أهل العلم عن حكم ما فعله ....؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للزوجة أن تبني حكماً على مثل هذه الشكوك، فالأصل في المسلم السلامة، وكل من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه الإسلام إلا بيقين، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 120357.

وعليه، فعلى المرأة ألا تلتفت لتلك الشكوك وأن تحذر من الوسوسة، وعليها أن تعاشر زوجها بالمعروف، وإذا رأت من أقواله أو أفعاله ما يخالف الشرع فعليها أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب تجاه مَن فعل ما يوجب الكفر
أضواء على قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
الإخبار بالأسماء التي لها دلالات على معبودات من دون الله
حكم فعل المسلم حركات عبادات الكفار
حكم مستحل المعصية
الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم
العذر بالجهل في الشرك الأكبر
الواجب تجاه مَن فعل ما يوجب الكفر
أضواء على قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
الإخبار بالأسماء التي لها دلالات على معبودات من دون الله
حكم فعل المسلم حركات عبادات الكفار
حكم مستحل المعصية
الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم
العذر بالجهل في الشرك الأكبر