عنوان الفتوى : ميراث من مات زوجها وهي في العدة من طلاق بائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة رفعت دعوى تطلب الطلاق من زوجها لعدة أسباب، وقد تم الاتفاق أثناء مراحل الدعوى على المخالعة، وتم الحكم، وحكم القاضي بأن هذا الطلاق بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد، وعدتها 3 حيضات. مات الزوج بعد الحكم بثلاثة أسابيع. هل ترث منه أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:      

 فإذا كان القاضي قد حكم بالخلع, والفرقة بين الزوجين, فهذا طلاق بائن, ولا إرث للزوجة في هذه الحالة، إذا مات زوجها أثناء العدة؛ لأن الطلاق البائن يقطع حكم الزوجية, بخلاف الطلاق الرجعي، وراجع الفتوى رقم: 150981

مع التنبيه على حرمة طلب الطلاق بدون عذرشرعي, وقد ذكرنا الأسباب المبيحة للطلاق، وذلك في الفتوى رقم: 116133.
 والله أعلم.