عنوان الفتوى : استشكال حول نص فقهي في حكم النظر إلى صورة الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أشكل علي فهم هذين النصين، قرأتهما على الشبكة، هلا وضحتهم لي يا شيخ. جاء في حاشية قليوبي وعميرة على "شرح المنهاج" (3/208): "وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج، أو مهلهل النسج، أو في ماء صاف. وخرج به رؤية الصورة في الماء، أو في المرآة، فلا يحرم، ولو مع الشهوة" اهـ. وفي حاشية البجيرمي: قَوْلُهُ: (أَحَدُهَا نَظَرُهُ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَإِنْ أُبِينَ كَظُفْرٍ، وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ، وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ، لَا نَحْوِ بَوْلٍ كَلُعَابٍ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ، فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ نَكَحَهَا، وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا. وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ، أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي نَحْوِ الْمِرْآةِ، وَمِنْهُ الْمَاءُ، فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ. هل يفهم من الكلام السابق جواز النظر لما يحرم النظر إليه حقيقة ولو أثار الشهوة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الكلام الأول يعني به تحريم نظر حقيقة المنظور المحرم في الأصل، من وراء حاجز لا يستر كالزجاج، والماء، والثياب الرقيقة، وعدم تحريم الصورة؛ لأنها ليست في الحقيقة هي نفس الشيء الذي يحرم نظره، وإنما هو مثالها فقط.

 وأما كلام البجيرمي، فيعني تحريم نظر العورة وإن قطعت عن جسد المرأة، وأن المعتبر هو حالة المرأة وقت انفصال ما قطع منها، فيحرم ما قطع من الأجنبية ولو تزوجها، ولا يحرم ما قطع من الزوجة ولو فارقها.

هذا وننبه إلى أن قول المؤلفين: ولو مع الشهوة، رده بعض علماء الشافعية، واعتمدوا خلافه.

فقد قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: خرج مثالها، فلا يحرم نظره في نحو مرآة، كما أفتى به غير واحد .. ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة، ولا شهوة... .اهـ.

 وأما عن قولك: هل يفهم من الكلام السابق جواز النظر لما يحرم النظر إليه حقيقة، ولو أثار الشهوة؟

فالجواب أن هذا يفهم من كلامهم فعلا، وقد بينا لك رد الهيتمي له.

والله أعلم.