عنوان الفتوى : حكم تغريم العامل بقدر الضرر الحاصل بسبب تخلفه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تخلف عامل عن عمله بغير عذر، وكان تخلفه سببا في تغريم صاحب العمل مبلغا من المال، وأراد صاحب العمل أن يعاقبه. فهل يجوز أن يحمله الغرامة التي تسبب فيها أم لا يجوز ذلك؟ مع العلم أن الغرامة التي تحملها صاحب العمل، كانت بسبب أنه استأجر عمالا آخرين، يقومون بالعمل، مكان الشخص المتخلف، وأجرة الشخص المتخلف، أقل من الأجرة التي تم دفعها للعمال؛ لأن المتخلف له أجر شهري، بينما العمال الذين جاؤوا أجرتهم أعلى؛ لأن عملهم باليوم، وليس بالشهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن في العقد شرط جزائي يقتضي تغريم العامل بقدر الضرر الحاصل بسبب تخلفه، فليس لرب العمل إلزامه بأجرة العمال أو غيرهم, والعقد هو شريعة المتعاقدين.

وعليه؛ فلرب العمل أن يخصم من أجرة العامل بقدر تأخره عن العمل، وفق ما اتفق عليه في العقد، أو ما هو متعارف عليه في ذلك، إن لم يكن في العقد نص عليه.

  قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً، كالمشروط شرعاً. انتهى.

وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً، كالمشروط شرطا. انتهى.

والله أعلم.