عنوان الفتوى : حكم دفع الوكيل رشوة لاستخراج أوراق لموكله
طلب مني شخص أعرفه خارج البلد, استخراج ورقة رسمية له من الجامعة التي درس فيها, وحسب القانون المعمول به فإنه يجب حضور صاحب المعاملة لاستخراج هذه الورقة, وكنت قد وعدته باستخراج تلك الورقة لقاء أجرة متفق عليها، وكلفت شخصا آخر بهذه الأمور، فقال لي إنه في حال عدم حضور صاحب المعاملة فإننا سنضطر لدفع فلوس, لتجاوز هذا الشرط..... فهل هذا العمل حرام؟ وهل المال الذي سآخذه من صاحب العلاقة به شبهة؟ وهذا الأمر ليس فيه ضرر، فالورقة من حقه الحصول عليها؟ وهل يجوز لي أن أمتهن هذا العمل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استحق استخراج هذه الأوراق ولم يتمكن من الحضور بنفسه، فليوكل شخصا بأجر أو بدون أجر في استخراج هذه الأوراق، وإذا اضطر هذا الوكيل لدفع رشوة للموظفين لاستخلاص هذا الحق، فلا إثم عليه، ويكون الإثم على الموظف المرتشي فقط، وراجع في تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 17929.
وحيث جاز بذل الرشوة، فلا يحرم على المرء العمل في استخراج هذه الأوراق لأصحابها بأجرة، ولو استلزم ذلك دفع الرشوة، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.