عنوان الفتوى : الدين الذي عليك لا يسقط وجوب الحج عنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم ترك لنا والدي عشرين فداناً وربع مصنع مواد بناء وربع مصنع نسيج ، ونحن إخوة خمسة ثم قمنا بعمل مصنع آخر في هذا المصنع نقوم بشراء المواد الخام بثمن مؤجل لأسابيع ونقوم ببيع المنتج نقداً مما ترتب عليه زيادة السيوله في أيدينا فأصبحنا نصرف ببذخ مما زاد علينا نسبة الدين ومما جعلنا نقترض من البنك وأصبح الدين نصفين للبنك ولتجار الخام مناصفة وأنا أريد أن أحج وأن أعتمر فهل يجوز أن أحج وأنا مدين بمبلغ سبعمائة ألف جنيه مصري ما يساوي (100000 دولار)؟ مع العلم بأن الأصول الثابتة تساوي أكثر من هذا المبلغ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالدين الذي عليك لا يسقط وجوب الحج عنك، لأن عندك من الأصول الثابتة ما يكفي لسداده، والدين الذي يسقط وجوب الحج هو الدين الذي ليس عند المدين ما يقضيه به، علماً بأن الاقتراض من البنك الربوي محرم، لأنه اقتراض بالربا، وهو من أكبر المحرمات، وقد آذن الله أهل الربا بحرب مفتوحة، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2827، والفتوى رقم: 1230. والله أعلم.