عنوان الفتوى : تعاقد على عدد معين من الساعات فزاد صاحب العمل ساعات، فهل يأخذ حقه دون علمه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع، ونرجو الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. أنا صيدلانية أعمل في صيدلية أهلية، اتفقت مع صاحبة الصيدلية على مرتب معين، ثم تغيرت أيام الدوام، فأصبحت كامل الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، لا أعمل باقي أيام الأسبوع، أعمل أربع ساعات كل يوم إضافة إلى ساعتين صباحًا يوم السبت، وهي أصبحت تعطيني أجرة العمل على كامل الأسبوع ما عدا هاتين الساعتين، طبعًا بدون إخباري، وتقول لي: إنني أعمل أربع ساعات يوميًّا على مدار الشهر، وهذا هو حقي، فهل يجوز لي أن آخذ أجر هاتين الساعتين دون علمها أم أبقيه في ذمتها إلى يوم القيامة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت صاحبة الصيدلية قد ألزمتك بالعمل هاتين الساعتين فوق ما يقتضيه الاتفاق الأول، فإنك تستحقين على صاحبة الصيدلية أجرة هاتين الساعتين، وحيث امتنعت عن دفعها إليك، فيجوز لك أخذها دون علمها؛ بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بيّنّا مذاهب العلماء فيها في الفتوى رقم: 28871، وانظري أيضًا الفتويين: 204787، 57897.

أما إن كنت تعملين هاتين الساعتين دون إلزام لك بذلك، فلا تستحقين أجرًا عنهما، وانظري الفتوى رقم: 274828.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة