عنوان الفتوى : الواجب تجاه الزوجة الأولى لمن تزوج بثانية وسافر بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج ولدي أطفال, وسأتزوج بالثانية قريبًا, وهي ثيب, وسأسافر بها خارج البلاد - ربما أسبوعين - كشهر عسل, فما الواجب عليّ فعله مع الأولى؟ علمًا أن الأولى كانت بكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمتزوج حديثًا بثيب يقيم عندها ثلاثًا, ثم يسوي بعد ذلك في القسم، ولا يسقط حق الزوجة الأولى في المبيت إلا برضاها, ويلزمه أن يقضي لها ما لم تسقطه عن رضى منها.

وبناء عليه؛ فلو سافرت بالزوجة الجديدة أسبوعين, فتقضي للزوجة الأولى ما زاد عن ثلاثة أيام, وهي حق الثيب الجديدة, وراجع  فتوانا رقم: 52834, ورقم 99408.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة