عنوان الفتوى : حكم من قبض أجرة عمله بعملة قيمتها أعلى العملة التي تكلفها في عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملت تأشيرة سفر وتأمين بمبلغ 610 جنيه سوداني، ثم بعد ذلك أعطتني الشركة ما يعادلها بالدولار وهو 102.09 دولار علي حسب سعر صرف البنك، سؤالي: إذا قمت ببيع الـ 102.09 دولار بالسوق السوداء سوف أحصل علي مبلغ أكثر من 610 جنيه فماذا أفعل؟ وهل يجوز بيعها للبنك حتى يتسنى لي إرجاع الـ610 فقط بدون زيادة؟ وإذا بعتها لصديقي بمبلغ 610 جنيه هل هذا حلال أم لا بد من بيعها لشخص لا أعرفه حتى لا تجر منفعة أخري؟. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت لوائح العمل بتلك الشركة تقضي بأن تدفع إليك تكاليف ما قمت به من عمل التأشيرة والتأمين فإن الشركة تصير مدينة لك بتلك التكاليف، والأصل أن الدين يقضى بنفس عملته، ولا يجوز الاعتياض عنه بما يقابله من عملات أخرى إلا برضا الطرفين. وانظر الفتوى رقم: 294079، وما أحيل عليه فيها.
وعلى تقدير أن الاعتياض قد تم على وجه محظور، كأن يكون قد تم باتفاق مسبق أو بغير رضاك ولم يمكنك الرجوع فيه فقد تملكت شرعا تلك الدولارات، ومن ثم فلك أن تستقبل بها عقد صرف جديد دون تقيد بالسعر الذي أخذتها به من الشركة، ولا حرج في تربحك من ذلك طالما أنه يتم يدا بيد، وليس ذلك من باب القرض الذي يجر منفعة أو ربح ما لم تضمن؛ لأنك تحصل على الربح عن طريق عقد صرف جديد، وليس عن طريق الاعتياض الذي تم مع الشركة المدينة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 282016، 33689، 95265.

وعلى ذلك فلا يلزمك تحري بيع الدولارات بالسعر الذي أخذتها به، كما لا يلزمك بيعها للبنك ولا لشخص لا تعرفه.
وراجع بشأن التأمين وأنواعه فتوانا رقم: 7394

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة