عنوان الفتوى : حكم قضاء الدين بعملة مغايرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أشتغل في شركة وهذه الشركة تقوم بإرجاع فواتير التنقل وفواتير دراستنا، وكان عندي فاتورة شهادة ولكنها بالعملة التونسية، فأخذوها مني وتم تعويضي بالدينار الليبي، ونزلت القيمة بالدينار الليبي مع مرتبي, فهل في ذلك شيء؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الفاتورة المذكورة تعد دَينًا لك على الشركة، والأصل أن تأخذ دينك بنفس العملة التي ثبت بها وهي هنا: العملة التونسية، لكن إذا أرادت الشركة قضاءك بعملة أخرى -كالدينار الليبي مثلًا- فلا حرج في ذلك وفق الشروط التي بيّنّا في الفتوى رقم: 196785.

وبه تعلم: أنك إن وافقت على قضاء دينك على الشركة بالعملة الليبية فلا بأس، بشرط أن يكون سعر الصرف هو سعر الدينار الليبي مقابل الدينار التونسي يوم السداد، بصرف النظر عن هبوطه أو ارتفاعه قبل ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي