عنوان الفتوى : أحكام من ارتد وطلق وظاهر ثم رجع إلى الإسلام في العدة أو بعدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من ارتد عن الدين ثم طلق وظاهر؟ وهل يختلف الحكم إن انقضت العدة بعد ردته أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا: أنّ من ارتد عن الإسلام -والعياذ بالله- وطلّق امرأته أثناء ردته، فإنّ طلاقه ينفذ إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة امرأته، وأما إن بقي على ردته حتى انقضت العدة فالطلاق غير معتبر؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "طَلَاقُ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَّا وُقُوعَهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَطَلَاقُهُ بَاطِلٌ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 321).

والظاهر -والله أعلم-: أنّ حكم الظهار في ذلك كالطلاق، قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: "ويصح (الظهار) من زوج يصح طلاقه، قال في عيون المسائل: فإن أحمد سوّى بينه وبين الطلاق. وفي الموجز: مكلف، وعلى الأصح: ولو كافرًا".

وعليه؛ فإذا طلّق المرتد امرأته طلاقًا رجعيًّا، وظاهر منها، ثمّ رجع إلى الإسلام في العدة، وراجع امرأته من طلاقها، فلا يحلّ له جماعها قبل أن يكفّر كفّارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:3}.

والله أعلم.