عنوان الفتوى : حكم الوصية للأحفاد كالأبناء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدي توفي بعد أبي، فكتب لنا وصية، وأريد أن أعرف معنى هذه الجملة التي في الوصية، وهي: (لفلان، وفلان، وفلانة الثلث من مالي مثلما يرث أبنائي, للذكر مثل حظ الأنثيين)، فهل معناها أن لنا الثلث أم نأخذ مثلما يأخذ الأعمام؟ علمًا أن عددهم 4 من غير أبي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالذي يظهر أن المراد من وصية جدك: أن لكم الثلث، وأنه يقسم بينكم كما تقسم التركة "للذكر مثل حظ الأنثيين"، وليس المراد أنكم تأخذون مقدار ما يرثه الواحد من أعمامكم، فقوله: (مثلما) يعود على طريقة القسمة، بدليل قوله بعده: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، والوصية لكم وصية صحيحة؛ لأنها لا تزيد على الثلث، وأنتم لستم من الورثة، والوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث صحيحة لا إشكال فيها.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز تبديل الوصية المشروعة
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
لا يجوز تبديل الوصية المشروعة
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته