عنوان الفتوى : الهجر يشرع إن كانت مصلحته راجحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبخصوص الهجر وما يجوز منه وما يحرم راجع الفتوى رقم:
7119، وفي ما يتعلق بصلة الرحم وتحريم قطعها راجع الفتوى رقم: 21824.
أما هل أنت معذور في مقاطعتك أخاك، فإن كان السبب راجعاً لأمور دينية كوقوعه في بعض المنكرات، وارتكابه بعض الكبائر فلا حرج عليك وعلى إخوانك في مقاطعته، وإن كان لأمور دنيوية بينكم فلا يجوز الهجر فوق ثلاث، ونرى أن الأولى بكم الصبر عليه، وأن تفعلوا مثل ما يفعل أبوكم وأمكم من صلته والكلام معه، خاصة أنك ذكرت أنه لا تجدي معه المقاطعة، وإنما شرع الهجر بين المسلمين إن كانت مصلحته راجحة كأن يرجى ارتداع المهجور، إذن فنصيحتنا لكم أن تداوموا على نصحه بالتي هي أحسن، وأن تسألوا الله له الهداية، فلعل الله أن يهديه ويصلحه.
والله أعلم.