عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمحلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.
واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.
ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.
وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: 11566، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت