عنوان الفتوى : حكم الإقامة في بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يأثم من يعيش في دولة تعتبر إسلامية وأهلها مسلمون، لكنها لا تحكم الشريعة الإسلامية في كل شيء، بل تستمد بعض القوانين من دول أجنبية تبيح بعض المحرمات وتمنع بعض الحلال، والمواطن مجبر على ذلك، فهناك أمور يقدر فيها على ترك القوانين الوضعية والتعامل بما يرضي الله، وأمور أخرى هو فيها مجبر لا خيار له، ومجرد الجهر برأيه قد يجلب له ولعائلته الأذى، كما أنه لا يقدر على ترك بلده ويهاجر إلى بلد إسلامي، لأن ظروفه لا تسمح بذلك، ولا يمكن أن يحصل له ولعائلته على تأشيرة، فكيف يتصرف من وجد نفسه في مثل هذا الموقف؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كان الشخص قادرا على إقامة شعائر دينه في هذا البلد لم تجب عليه الهجرة ولا يأثم بالإقامة فيها، ولا تجب الهجرة على أحد إلا إذا عجز عن إظهار دينه وإقامة شعائره، ولتنظر لتفصيل الحال التي تجب فيها الهجرة الفتوى رقم: 149695.

ثم إذا وجبت الهجرة وعجَز الشخص عنها فليُقِم حيث هو وليفعل ما يقدر عليه من الواجبات، ولا إثم عليه، ولتنظر الفتوى رقم: 290770.

ولتنظر الفتوى رقم: 170001، لبيان الحال التي يجوز فيها التحاكم إلى القوانين الوضعية.

والله أعلم.