عنوان الفتوى : ماتت عن بنت وزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مطلقة، وأمي ماتت، فما نصيبي من معاشها إذا كان أبي حيًّا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنصيبك من معاش أمك المتوفاة هو نصيبك من تركتها، إذا كان المعاش حقًّا من حقوقها، أي: اقتطع من راتبها، سواء كنت مطلقة أو متزوجة أو كان أبوك حيًّا أو ميتًا، وانظري الفتوى رقم: 212044، وما أحيل عليه فيها.
وتتوقف معرفة قدر نصيبك من المعاش ومن التركة على معرفة ورثة أمك؛ فإن كان لا يرثها غيرك وزوجها -أبوك-؛ فإن نصيب الزوج هو الربع فرضًا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى في ميراث الزوج: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. ونصيبك أنت يكون ما بقي بعد فرض الزوج، وهو: النصف والربع؛ فترثين النصف بالفرض؛ لقول الله تعالى في ميراث البنات: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وترثين الربع بالردّ؛ لقول الله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ {الأنفال:75}. والزوج لا يُرد عليه -كما قال أكثر العلماء-؛ لأنه ليس من ذوي الأرحام.
أما إن كان لها ورثة غيرك وزوجها فإن تحديد نصيبك يتوقف على معرفة الورثة، وهو ما لم تبينيه.
والله أعلم.