عنوان الفتوى : هل يؤثر على بقية الشركاء جعل أحدهم نصيبه في العقار وقفا؟

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

توفي والدي -رحمه الله- في عام 2007، وتم حصر الإرث، وإخواني من أبي عددهم 2 رجال وعدد 1 بنت أخذوا نصيبهم -ولله الحمد- من الإرث، وبعد ذلك نحن عدد 2 ذكور و3 بنات من أم واحدة، تم توزيع الإرث علينا جميعًا ووالدتي معنا. ساهمت أنا وأمي وأخي وواحدة من أخواتي فقط -وأخواتي الأخريات لم يساهمن معنا أبدًا- في إنشاء المنزل (شراء الأرض وبناء البيت) لسبب أن كلا منهم أخذ حصته عند توزيع الإرث، فساهم كل منا حسب حصته، وتم ولله الحمد الانتهاء من المنزل، توفيت والدتي -رحمها الله- ولكن قبل وفاتها قالت لي: ما هو رأيك نبيع البيت؛ لأن العقار سوف ينزل ونسكن في إيجار ثم بعد ذلك نبني بيتًا آخر؟ فقلت لها: الآن لا، فلننتظر. وبعدها قالت: هل تستطيع أن تكمل واحدة من الشقق في البيت لأن ما عندي مال لإكمالها؟ فسويت هذه الشقة بقيمة 50 ألف ريال دَين، وليس مساهمة على أن آخذ حقي من الإيجار، وفي وقت زواجي قالت لي: أتمنى أن لا يباع البيت، المحتاج منكم يسكن والغير محتاج لا يسكن. وبعد وفاتها بسنة ونصف قالت أخواتي من الذين أخذن نصيبهن من ورث والدي -رحمه الله- ومعهن أختي التي ساهمت معنا في هذا البيت: إن أمي قالت قبل وفاتها: أريد أن يكون البيت وقفًا للمحتاج يسكن والغير محتاج لا يسكن. ومن وقت وفاتها يوجد ثلاث شقق قيمتها 75 ألفًا، ولا أعلم قيمة الإيجار أبدًا بحكم أني أعيش مع عائلتي خارج السعودية، وتم تأجيرها وتم بعد محاولات وإقناع؛ لأن أخواتي يعلمن أن لي في شقة 50 ألف ريال تم تحويلها لي بعد حرب معهن، وهذا حقي، وهن قلن: نحن نشهد أن هذا مالك، ولكن يوجد دور أرضي قيمة إيجاره تقدر بـ 50 - 60 ألف ريال، وهم إلى الآن لهن سنة وستة أشهر يقلن: لا نريد أن يكون هذا الدور بالإيجار. بحجة أن هذا بيت أمنا، ويوجد فيه رائحة أمنا، وجميع أخواتي متزوجات -ولله الحمد-، أقل واحده فيهن من 7 سنوات، ولم يعشن في إيجار منذ أن تزوجن، أنا الآن مساهم في البيت بجميع ما ورثت من والدي -رحمة الله-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أن الأم كانت ترغب في بيع البيت ثم غيرت رأيها ألا يباع بل يسكن فيه المحتاج منكم، ولم تصرح برغبتها في وقف حصتها منه، ومجرد الرغبة في عدم البيع لا يلزم منها الوقف، كما أن دعوى الأخوات أن الأم كانت تريد أن يكون نصيبها في البيت وقفًا بعد موتها لا يلزم منه أنها أوقفته. وإذا ثبت كونها أوصت بجعل نصيبها في البيت وقفًا بعد موتها للمحتاجين من أولادها فهذا يأخذ حكم الوصية، وهي هنا وصية لوارث، وقد بيّنّا حكمها في الفتوى رقم: 175555.

وعلى فرض كون الأم جعلت نصيبها وقفًا وأن فعلها هذا صحيح شرعًا؛ فلا يؤثر ذلك في نصيبك في البيت أو نصيب غيرك فيه؛ إذ لها التصرف في نصيبها فقط وفق ما بيناه سابقا حول الوصية.

والمسألة ينبغي عرضها على القضاء الشرعي هناك أو على الأقل مشافهة أهل العلم بها.

والله أعلم.