عنوان الفتوى : كثرة الماء أو قلته هل لها أثر في صحة الاستنجاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح الإستنجاء من البول والغائط بالماء القليل جدا؟ وهل قلة الماء في الاستنجاء من البول والغائط لها حد معين؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستنجاء هو تطهير المحل من النجاسة, ويجوز بالماء فقط، أو بالمنديل ونحوه فقط, أو بالجمع بين المسح والغسل بالماء، وهي أفضل طريقة له, فإذا اقتصر على الماء وحده فتجب إزالة عين النجاسة وآثارها حتى يعود المحل كما كان قبل خروج النجاسة, وليس لكثرة الماء ولا قلته اعتبار، بل المعتبر زوال النجاسة وأثرها, قال ابن عبد البر في الاستذكار عند كلامه على حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مالك والبخاري.

قال: فدل على أن الماء يطهر النجاسة بأن يصب عليها حتى تزول بقليل الماء زالت، أو كثيره على حسب المعهود عند الناس من تطهير الأنجاس ولم تعتبر في ذلك قلة ولا كثرة ولا مقدار. انتهى. 

وانظر الفتوى رقم: 139808.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 131364

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء